السيد السيستاني
355
منهاج الصالحين
ب - ولاء الإمامة مسألة 1081 : إذا فقد الوارث النسبي والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام عليه السلام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه ، أو كانت له زوجة فيكون لها الربع والباقي يكون للإمام عليه السلام كما تقدم مسألة 1082 : ما يرثه الإمام عليه السلام بولاء الإمامة يكون أمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي ، وسبيله سبيل سهمه عليه السلام من الخمس ، فيصرف في مصارفه ، وقد تقدم بيانها في كتاب الخمس . مسألة 1083 : إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام عليه السلام بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل ، فالأقرب عدم نفوذ وصيته إلا بمقدار الثلث كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة ، وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية .